السيد الخميني
372
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وكذا لا يطلقون « الأصل » على نوع كتب أصحاب الأئمّة أكابرهم وغيرهم ، وإنّما أطلق النجاشي على كتب معدودة منهم لعلّها لم تتجاوز عدد الأصابع « 1 » . والشيخ وإن أطلقه على كتب جمع منهم كثيراً نسبةً ، لكن نسبته إلى ما لا يطلق عليه - بل اطلق « الكتاب » عليه - كنسبة القطرة إلى البحر ، فممّن لم يذكر له أصل من كبار أصحاب الأئمّة - غير من تقدّم من أصحاب الإجماع - أبو بصير ليث المرادي ، والحسن بن علي بن فضّال ، وفضالة بن أيّوب ، وعثمان ابن عيسى - وهؤلاء من أصحاب الإجماع على نقل بعضهم « 2 » - وجعفر بن بشير ، وصفوان الجمّال ، وعبد الرحمان بن الحجّاج ، وعبّاس بن معروف ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، وعبداللَّه بن سِنان ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وعلي بن الحسن بن فضّال ، ومحمّد الحلبي ، وعبيداللَّه الحلبي ، وعمّار بن موسى الساباطي ، وعلي بن النعمان ، والحسن بن موسى الخشّاب ، وحَريز بن عبداللَّه ، وسعد بن سعد ، وعلي بن يقطين ، والصفّار ، والحِمْيري . . . إلى غير ذلك من المشايخ وأصحاب الكتب المتعدّدة والأصول المعوّل عليها ممّن يطول ذكرهم ، كثعلبة بن ميمون ، ومعاوية بن وهب ، ومعاوية بن عمّار ، ومعاوية ابن حكيم ، والحسين بن سعيد ، وسعد بن عبداللَّه وغيرهم . فهل ترى من نفسك أنّ هؤلاء المشايخ اصطلحوا على أنّ الأصل الكتاب المعتمد ، ثمّ لم يعدّوا كتب جميع المشايخ والأصحاب - مع كونها معتمدة - في
--> ( 1 ) - رجال النجاشي : 51 / 113 ، و : 104 / 260 و 261 ، و : 106 / 267 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال : 238 / 431 ، و : 556 / 1050 .